سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
217
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
مصنف ( ره ) راجع بوده و كلمه [ بما مر ] جار و مجرور و متعلق است به [ التشبيه ] و مقصود از [ ما مر ] لفظ [ كما مرّ ] است كه در عبارت متن آمده و اين عبارت توجيه است براى ترك تقييد . متن : و هل يجوز للمؤمنة التزويج بالمخالف من أي فرق الإسلام كان و لو من الشيعة غير الإمامية قولان : أحدهما و عليه المعظم المنع ، لقول النبي صلى اللَّه عليه و آله المؤمنون بعضهم أكفاء بعض دل بمفهومه على أن غير المؤمن لا يكون كفوا للمؤمنة ، و قوله صلى اللَّه عليه و آله إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوجوه إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَ فَسادٌ كَبِيرٌ و المؤمن لا يرضى دين غيره و قول الصادق عليه الصلاة و السلام إن العارفة لا توضع إلا عند عارف ، و في معناها أخبار كثيرة واضحة الدلالة على المنع لو صح سندها ، و في بعضها تعليل ذلك بأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در اينكه آيا بر زن شيعه جايز است با مردى كه مخالف حق است ازدواج نمايد بين فقهاء دو قول است : شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ مخالف حق ] هركسى است كه مسلك و مذهبش باطل بوده . از هرفرقه و گروه مسلمين كه باشد در اينحكم فرقى نميكند و لو از برخى فرق شيعه كه دازدهامامى نيستند باشد همچون كيسانى و اسماعيلى و واقفى . و سپس در ذيل [ قولان ] مىفرماين :